انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6112

كتاب الأدب

باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن زيد بن خالد الجهني:

أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها

السند · 5 رواة

  1. محمد
  2. إسماعيل بن جعفر
  3. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  4. يزيد مولى المنبعث
  5. زيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة