انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6353ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله فقال النبي ﷺ قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها

السند

  1. محمد بن يوسف
  2. ابن عيينة
  3. الزهري
  4. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
  5. أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة