انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6959

كتاب الحيل

باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عباس أنه قال:

استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله ﷺ اقضه عنها وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. ليث
  3. ابن شهاب
  4. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة