انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6970

كتاب الحيل

باب في النكاح

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها

السند · 5 رواة

  1. أبو نعيم
  2. شيبان
  3. يحيى
  4. أبي سلمة
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة