أن أبا قتادة قال:
قال رسول الله ﷺ يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي1 فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله ﷺ فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطه2 أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله ﷺ فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي ﷺ فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي ﷺ الظن فقال إنما هذه صفية
السند · 6 رواة
- قتيبة
- الليث
- يحيى
- عمر بن كثير
- أبي محمد مولى أبي قتادة
- أبا قتادة
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله ﷺ يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي1 فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله ﷺ فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطه2 أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله ﷺ فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي ﷺ فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي ﷺ الظن فقال إنما هذه صفية