انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 1852

كتاب النكاح

باب حق الزوج على المرأة

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته1 أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل»

السند · 6 رواة

  1. أبو بكر بن أبي شيبة
  2. عفان
  3. حماد بن سلمة
  4. علي بن زيد بن جدعان
  5. سعيد بن المسيب
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة