عن النبي ﷺ قال:
«إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه»
السند · 7 رواة
- محمد بن يحيى
- عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي
- زهير
- ابن جريج
- عمرو بن شعيب
- أبيه
- جده
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه