انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2462

كتاب الرهون

باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

طريقة القراءة

عن عمرو بن دينار قال:

قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما

السند · 3 رواة

  1. محمد بن الصباح
  2. سفيان بن عيينة
  3. عمرو بن دينار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة