انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2623

كتاب الديات

باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا1 أبي شيبة قالا2 حدثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحق عن الحارث بن فضيل أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله ﷺ من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة