انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2641

كتاب الديات

باب دية الجنين

طريقة القراءة

عن عمر بن الخطاب:

أنه نشد الناس قضاء النبي ﷺ في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها

السند · 7 رواة

  1. أحمد بن سعيد الدارمي
  2. أبو عاصم
  3. ابن جريج
  4. عمرو بن دينار
  5. طاوسا
  6. ابن عباس
  7. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة