انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 323

كتاب الطهارة وسننها

باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

رأيت رسول الله ﷺ في كنيفه مستقبل القبلة قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت

تعليق المصنّف: قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه

السند · 5 رواة

  1. محمد بن يحيى
  2. عبيد الله بن موسى
  3. عيسى الحناط
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة