انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 636

كتاب الطهارة وسننها

باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي ﷺ أن تأتزر بإزار ثم يباشرها

السند · 6 رواة

  1. أبو بكر بن أبي شيبة
  2. جرير
  3. منصور
  4. إبراهيم
  5. الأسود
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة