انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1075ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب جامع الطلاق

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه أنه قال:

كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. هشام بن عروة
  3. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة