انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1078ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة