انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1086ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت القاسم بن محمد يقول:

إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن من الأزواج

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. يحيى بن سعيد
  4. القاسم بن محمد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة