انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1110ترقيم الموقع

كتاب الرضاع

باب رضاعة الصغير

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن إبراهيم بن عقبة:

أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب

السند · راويان

  1. مالك
  2. إبراهيم بن عقبة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة