انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1122ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة