انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1124ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة