انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1134ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يجوز في استثناء الثمر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ربيعة بن عبد الرحمن:

أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ربيعة بن عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة