انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1137ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يكره من بيع التمر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عطاء بن يسار أنه قال:

قال رسول الله ﷺ التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله ﷺ ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله ﷺ أتأخذ الصاع بالصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فقال له رسول الله ﷺ بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة