انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 114ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن أسلم:

أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله ﷺ لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة