انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1142ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سعيد بن المسيب:

أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة