انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1144ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. موسى بن أبي تميم
  3. أبي الحباب سعيد بن يسار
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة