انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1150ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:

لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. أبي الزناد
  3. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة