انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1160ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن كثير بن فرقد:

أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك

السند · راويان

  1. مالك
  2. كثير بن فرقد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة