انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1162ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سليمان بن يسار أنه أخبره:

أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الأمر عندنا

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة