طريقة القراءة
يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك
كتاب البيوع
باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
لا يوجد حكم مسجّل بعد
يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك
طبعة عبد الباقي المصوّرة: الجزء 2، صفحة 684
لا يوافقه مصدر كلمةً كلمة، ويختلف مصدران في موضعين
يختلف عنه: طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وطبعة الأعظمي