انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1190ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة