انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1208ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب ما جاء في الشهادات

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال:

قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أو قد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول وحدثني مالك أنه بلغه1 أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

السند · راويان

  1. مالك
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة