انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1217ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب ما لا يجوز من غلق الرهن

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يغلق الرهن»

تعليق المصنّف: قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة