انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1227ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب القضاء في أمهات الأولاد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة