انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1257ترقيم الموقع

كتاب الوصية

باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره:

أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوص قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. أبيه
  4. عمرو بن سليم الزرقي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة