انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1314ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما جاء في قطع الآبق والسارق

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة