انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 193ترقيم الموقع

كتاب الصلاة

باب التشهد في الصلاة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

وحدثني عن مالك:

أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقالا ليتشهد معه

تعليق المصنّف: قال1 مالك وهو الأمر عندنا

السند · راوٍ واحد

  1. مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة