أن عبد الله بن عمر كان يقول:
من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما
السند · 3 رواة
- مالك
- نافع
- عبد الله بن عمر كان
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا