انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 302ترقيم الموقع

كتاب قصر الصلاة في السفر

باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة

السند · راويان

  1. مالك
  2. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة