انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 517ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب الزكاة في العين من الذهب والورق

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر كان يقول:

لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة