انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 622ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب غسل المحرم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة