انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 690ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عطاء بن يسار:

أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. زيد بن أسلم
  3. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة