انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 695ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما يقتل المحرم من الدواب

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله ﷺ قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. عبد الله بن دينار
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة