انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 832ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن يحيى بن سعيد:

أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة

السند · راويان

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة