انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 851ترقيم الموقع

كتاب الجهاد

باب الترغيب في الجهاد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله ﷺ عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. زيد بن أسلم
  3. أبي صالح السمان
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة