انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 906ترقيم الموقع

كتاب النذور والأيمان

باب العمل في كفارة اليمين

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة