انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 908ترقيم الموقع

كتاب النذور والأيمان

باب العمل في كفارة اليمين

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سليمان بن يسار أنه قال:

أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة