انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 91ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب العمل في غسل الجنابة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة