انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 929ترقيم الموقع

كتاب الذبائح

باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عباس:

أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. ثور بن زيد الديلي
  3. عبد الله بن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة