انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 997ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله ﷺ يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله ﷺ ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله ﷺ أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله ﷺ بردائه ناداه على رءوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله ﷺ انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله ﷺ بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله ﷺ قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله ﷺ وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله ﷺ بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهرين قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها

السند · راويان

  1. مالك
  2. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة