انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1159

كتاب الصيام

باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

أخبر رسول الله ﷺ أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله ﷺ آنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله ﷺ لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحب إلي من أهلي ومالي

السند

حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة