انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1216

كتاب الحج

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

حدثنا موسى بن نافع قال:

قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله ﷺ عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله ﷺ أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام { حتى يبلغ الهدي محله } ففعلوا

السند · 3 رواة

  1. ابن نمير
  2. أبو نعيم
  3. موسى بن نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة