انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1230

كتاب الحج

باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

حدثني نافع:

أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه ثم تلا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا

السند · 4 رواة

  1. محمد بن المثنى
  2. يحيى وهو القطان
  3. عبيد الله
  4. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة