انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1240

كتاب الحج

باب جواز العمرة في أشهر الحج

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقولا1:

أهل رسول الله ﷺ بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه إبراهيم بن دينار حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله ﷺ بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله ﷺ نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمي فإنه لم يقله

السند · 6 رواة

  1. نصر بن علي الجهضمي
  2. أبي
  3. شعبة
  4. أيوب
  5. أبي العالية البراء
  6. ابن عباس رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة